1. الهدف تحدد المسطرة الحالية الإجراءات الخاصة بمعالجة طلبات التسجيل البحري وإصدار دفتر البحار المهني (LivretProfessionnel Maritime). 2. نطاق التطبيق تطبق هذه المسطرة على أي شخص يطلب تسجيلاً بحرياً لدى الإدارة البحرية. 3. تحديد المسطرة 1.3 إيداع الملف يقدم صاحب الطلب طلباً مكتوباً مرفقاً بالملف المطلوب لدى مكتب الضبط. يتكون الملف على الخصوص من: استمارة طلب موقعة. بطاقة التعريف. مستخرج من سجل الميلاد. الشهادات الدراسية أو الإفادات. سجل عدلي (تبريز) شهادة طبية. صور شمسية. 2.3 فحص الملف يحال الملف إلى مصلحة البحارة للتأكد من اكتمال الوثائق ودقتها. في حال كان الملف ناقصاً، يُطلب من صاحب الطلب إكماله ؛ 3.3 المصادقة الفنية يتحقق رئيس القسم من مطابقة الملف ويؤشر على الطلب، ثم يصادق رئيس المصلحة على الملف قبل إحالته للاعتماد. 4.3 الاعتماد يُحال الملف إلى المدير العام للمصادقة عليه. 5.3 التسجيل يتم تسجيل البحار في سجل البحارة ويُمنح بموجب ذلك رقماً للتسجيل البحري. ويسجل الملف في قاعدة البيانات. 6.3 تسليم الدفتر يتم إصدار دفتر البحار المهني بعد المصادقة عليه. ويسلم الدفتر لصاحب الطلب مقابل وصل استلام. 7.3 الحفظ في المحفوظات تُحفظ نسخة من الدفتر في المحفوظات ويُحفظُ الملف الورقي في المحفوظات تحت رقم التسجيل.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها. اتفاقية الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لعاملي سفن الصيد (STCW-F)؛ اتفاقية العمل البحري (MLC 2006). اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 108 المتعلقة بوثائق هوية البحارة. القانون رقم 2013-029 المتضمن مدونة البحرية التجارية. الاتفاقية الجماعية للعمل البحري. المرسوم القاضي بإنشاء الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM). الهيكل التنظيمي للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM).
إجراء إصدار شهادات الكفاءة (Brevets)
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
1. الهدف تحدد هذه المسطرة إجراءات دراسة الطلبات المتعلقة بإصدار شهادات الكفاءة وشهادات الأهلية للبحارة. 2. مجال التطبيق تطبق هذه المسطرة على أي شخص يطلب إصدار شهادة كفاءة لدى الإدارة البحرية. 3. تحديد المسطرة 1.3 إيداع الملف: يقدم المعنيّ طلباً إلى مكتب الضبط مصحوباً بالملف المطلوب؛ يضم الملف على الخصوص: – شكلية طلب موقعة، – دفتر البحار، – شهادات التكوين، – إفادات الملاحة، – شهادة طبية سارية المفعول؛ – بطاقة الهوية. 2.3 فحصُ الملف: يحال الملف إلى مصلحة البحارة للتأكد من مصداقية الوثائق واكتمال الملف؛ في حالة ما إذا كان الملف ناقصا يطلب من صاحب الملف إكماله. 3.3 المصادقة الفنية: يتأكد رئيس القسم من مطابقة الملف؛ يصدق رئيس المصلحة على الملف قبل الإحالة إلى الاعتماد. 4.3 الاعتماد: يحال الملف إلى المدير العام لتوقيع الشهادة. 5.3 التسجيل: تُسجل الشهادة في سجل الشهادات. تسجل المعلومات في قاعدة البيانات. 6.3 التسليم: تسلم الشهادة لصاحبها مقابل وصل استلام. 7.3 الحفظ في المحفوظات تحفظ نسخة من الشهادة في المحفوظات؛ تتم حفظ الملف في المحفوظات تحت رقم الشهادة.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
– الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 بصيغتها المعدلة – الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لعاملي سفن الصيد ( STCW-F)؛ – اتفاقية العمل البحري لعام 2006 – المدونة البحرية التجارية – النصوص التطبيقية المتعلقة بشهادات البحارة – الهيكل التنظيمي للإدارة البحرية
إجراء إصدار شهادات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) و اتفاقية العمل البحري (MLC 2006).
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
1. الهدف تحدد هذه المسطرة الاجراءات الخاصة بمعالجة طلبات إصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) و اتفاقية العمل البحري (MLC 2006). 2. مجال التطبيق تطبق هذه الإجراءات على أيّ شخص يطلب إصدار شهادة كفاءة لدى الإدارة البحرية. 3. تحديد المسطرة 1.3 إيداع الملف: يقدم المعنيّ طلباً إلى مكتب الضبط مصحوباً بالملف المطلوب ؛ يضم الملف على الخصوص: – شكلية طلب موقعة، – دفتر البحار، – شهادات التكوين، – شهادة طبية سارية المفعول؛ – بطاقة الهوية. 2.3 فحص الملف: تتحقق مصلحة البحارة من صحة الوثائق في حالة ما إذا كان الملف ناقصا يطلب من صاحبه إكماله. 3.3 المصادقة الفنية: يتحقق رئيس القسم من مطابقة الملف يصدق رئيس المصلحة على الملف قبل إحالته للاعتماد. 4.3 الاعتماد: تحال الشهادة إلى المدير العام للتوقيع. 5.3 التسجيل: تُسجل الشهادة في سجل الشهادات. تسجل المعلومات في قاعدة البيانات. 6.3 التسليم: تسلم الشهادة لصاحبها مقابل وصل استلام. 7.3 الحفظ في المحفوظات تحفظ نسخة من الشهادة في المحفوظات يتم حفظ الملف تحت رقم الشهادة.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
– الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 بصيغتها المعدلة – الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لعاملي سفن الصيد (STCW-F) – اتفاقية العمل البحري لعام 2006 – المدونة البحرية التجارية – النصوص المتعلقة بشهادات البحارة – الهيكل التنظيمي للإدارة البحرية
إجراء إعادة اعتماد شهادات الكفاءة (Revalidation)
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
1. الهدف تحدد المسطرة الحالية إجراءات معالجة طلبات إعادة صلاحية شهادات الكفاءة للبحارة. 2. مجال التطبيق تطبق هذه الإجراءات على أي شخص يطلب إعادة صلاحية شهادة. 3. تحديد المسطرة 1.3 إيداع الملف: يقدم المعنيُّ طلباً إلى مكتب الضبط مصحوباً بالملف المطلوب يضم الملف على الخصوص: – شكلية طلب موقعة، – الشهادة المراد تجديد صلاحياتها، – إفادة ملاحة – شهادات التكوين المطلوبة، – شهادة طبية سارية المفعول؛ 2.3 فحص الملف: تتحقق مصلحة البحارة من صحة الوثائق في حالة ما إذا كان الملف ناقصا يطلب من صاحبه إكماله. 3.3 المصادقة الفنية: يتحقق رئيس القسم من مطابقة الملف يصدق رئيس المصلحة على الملف قبل إحالته للاعتماد. 4.3 الاعتماد: تخضع الشهادة المراد إعادة صلاحيتها لتوقيع المدير العام للتوقيع. 5.3 التسجيل : تُسجل إعادة الصلاحية في سجل الشهادات. تسجل المعلومات في قاعدة البيانات. 6.3 التسليم: تسلم الشهادة لصاحبها مقابل وصل استلام. 7.3الحفظ في المحفوظات تحفظ نسخة من الشهادة في المحفوظات؛ يُحفظ الملف في المحفوظات.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
– الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لعام 1978 بصيغتها المعدلة – الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة لعاملي سفن الصيد (STCW-F) – اتفاقية العمل البحري لعام 2006 – مدونة البحرية التجارية – النصوص المتعلقة بالشهادات – الهيكل التنظيمي للإدارة البحرية
يوجه مقدم الطلب (وكيل إيداع السفينة أو ممثل المالك) طلباً إلى المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM). يجب أن يحدد الطلب: • نوع الإيداع (صيد / تجارة). • ميناء الاستغلال. • طلب اعتماد جديد أو تجديداً للاعتماد. يتم تسجيل الطلب وتتصل الوكالة المشغل عبر البريد الإلكتروني أو رسالة رسمية لطلب الملف الكامل لعرضه على اللجنةحسب الحالات٠
المرحلة 2: ملف طلب جديد
2-1: ملف طلب اعتماد جديد • يجب أن يتكون الملف من: • النظام الأساسي للشركة (موقع ومختوم). • السجل التجاري. • محضر اجتماع المساهمين (إذا كانت شركة مساهمة SA). • عقد إيجار أو سند عقاري ساري المفعول للمقر٠ • شهادة براءة ذمة من خفر السواحل الموريتاني (إذا كان النشاط يتعلق بالصيد). • شهادة براءة ذمة من الإدارة الجهوية (للصيد). • شهادة براءة ذمة من ميناء الاستغلال. • شهادة براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). • شهادة براءة ذمة من إدارة الضرائب. • دفع قدرها 200,000 أوقية جديدة. • لائحة الاشخاص. 2-2: ملف تجديد الاعتماد يجب أن يتكون الملف من: • محضر اجتماع المساهمين (إذا كانت شركة مساهمة SA). • عقد إيجار أو سند عقاري في حال تغيير العنوان. • شهادة براءة ذمة من خفر السواحل الموريتاني (للصيد). • شهادة براءة ذمة من الإدارة الجهوية (للصيد). • شهادة براءة ذمة من ميناء الاستغلال. • شهادة براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). • شهادة براءة ذمة من إدارة الضرائب. • دفع رسوم قدرها 200,000 أوقية جديدة. • لائحة الموظفين. • عقود عمل الأشخاص.
المرحلة 3: اللجنة الاستشارية
يستدعي المدير العام للوكالة اللجنة لإعطاء رأيها في كل طلب اعتماد مستلم. تُسجل المداولات في محضر يوقعه جميع أعضاء اللجنة. 4-1 إصدار الاعتماد للملفات المعتمدة بعد المصادقة النهائية، تصدر الإدارة اعتماد الإيداع، الذي يخول صاحبه: • تمثيل سفن التجارة أو الصيد. • القيام بإجراءات الشحن. • تأمين الربط بين السفينة والسلطات المينائية والبحرية. يتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار خلال 48 ساعة (أيام عمل). يُمنح اعتماد صالح لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل دفع رسوم سنوية قدرها 200,000 أوقية جديدة. 4-2 الملفات المرفوضة من قبل اللجنة يتم توجيه إخطار بالرفض لمقدم الطلب خلال 48 ساعة (أيام عمل).
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
إجراء الحصول على اعتماد ورشة بناء وإصلاح السفن
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
المرحلة 1: طلب الاعتماد
يوجه طلب الاعتماد إلى المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM). يتم تسجيل الطلب لدى الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية. تبلغ الوكالة مقدم الطلب بقائمة الملفات التالية المطلوب تقديمها: طلب اعتماد مسبب (في نسختين). نسخة مصدقة من النظام الأساسي للشركة. رقم التعريف الضريبي (NIF) وشهادة التسجيل في السجل التجاري. وصف تفصيلي للأنشطة. حساب استغلال تقديري. ميزانية تقديرية للأنشطة. شهادات الضمان الاجتماعي (CNSS) والتأمين الصحي (CNAM). السند العقاري أو عقد إيجار تجاري. شهادة تأمين. مخطط الموقع. وصف للبنية التحتية. قائمة المعدات والآليات والأدوات (أو بروتوكول وضعها تحت التصرف). مذكرة تعيين لكل من: المسير والمسؤولين الفنيين (مرفقة بالسير الذاتية، والسجل العدلي، والرقم الوطني للتعريف، والشهادات). دليل إجراءات الجودة والبيئة (QE).
المرحلة 2: في حال نقص الملف
يتم الاتصال بمقدم الطلب لاستكمال النقص، تحت طائلة رفض الملف.
المرحلة 3: عند اكتمال الملف
تقوم المصلحة الفنية للوكالة (AMAM) بزيارات منتظمة لتقييم الوسائل الفنية (بما في ذلك الأمنية) والموارد البشرية المتاحة. 3-1 الوسائل الفنية: يجب أن تكون ورشة بناء وإصلاح السفن مجهزة على الأقل بمايلي: وسائل الرفع والمناولة (حوض جاف، منزلق سفن، حوض عائم، ونش بحري، إلخ). ورافعة عمل مجهزة. عنابر (Hangars). مكاتب. مخازن للتخزين. مصدر للمياه العذبة. مصدر للكهرباء. حوض أو حوض إصلاح، حسب النشاط. 3-2 الوسائل البشرية: يجب أن تتوفر الورشة على طاقم تأطير وتنفيذ مؤهل. 3-3 إجراءات الجودة: يجب على الورشة إعداد وتطبيق دليل إجراءات جودة يغطي على الأقل: • السلامة أثناء العمل. • حماية البيئة. • تأهيل وكفاءة الأشخاص..
المرحلة 4: عملية إصدار الاعتماد
1.4 إذا كانت الزيارات الفنية مرضية؛ تمنح الوكالة اعتماداً تجريبياً لمدة سنتين (02)، يفضي إلى اعتماد نهائي مدته 4 سنوات إذا استوفيت جميع الشروط، مقابل دفع رسوم قدرها 1,000,000 أوقية جديدة. 2.4 إذا كانت الزيارات غير مرضية، يتم إخطار مقدم الطلب كتابياً بأسباب عدم اعتماد الشركة. المرحلة 5: الالتزامات بعد الحصول على الاعتماد
يجب على ورشة بناء وإصلاح السفن المعتمدة القيام على الخصوص بما يلي: • الحصول على الموافقة على مخططات البناء والإصلاح. • التصريح بالأشغال الكبرى وجدولها الزمني. • مسك سجل للأنشطة. • الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو واقعة.
• الخضوع للتفتيش، بما في ذلك الزيارات المفاجئة. • الحفاظ على نظام إدارة الجودة والسلامة وحماية البيئة. • دفع الرسوم السنوية بناءً على رقم الأعمال.
المرحلة 6: الاعتماد المنتهية صلاحيته عند انتهاء صلاحية الاعتماد، تتبع نفس إجراءات التجديد المذكورة أعلاه.
1. يوجه المستخدم (المالك) طلب حصة/ترخيص إلى الوزير. بعد الموافقة، يرسل الوزير للمعني رسالة تخصيص حصة/ترخيص. 2. يقدم المستخدم للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM) طلباً للحصول على موافقة مبدئية لاقتناء سفينة، مرفقاً بنسخة من رسالة تخصيص الحصة/الترخيص. 3. تعد الوكالة (AMAM) مذكرة فنية موجهة للوزير مصحوبة بمشروع موافقة مبدئية لاقتناء سفينة (تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها). 4. يوقع الوزير الموافقة المبدئية التي تُعاد إلى الوكالة لإحالتها إلى المستخدم. 5. تتصل الوكالة بالمستخدم لاستلام الموافقة المبدئية.
المرحلة 2: قرار الاقتناء
1. يقدم المستخدم على مستوى الوكالة (AMAM) طلباً للموافقة على عقد الشراء، مرفقاً بالوثائق التالية: ○ عقد الشراء المصدق من قبل الإدارة البحرية لبلد علَم الأصل ؛ ○ وثيقة فنية تبين الخصائص الفنية للسفينة و : ○ نسخة من رسالة تخصيص الحصة. 2. تحيل الوكالة عقد الشراء إلى البنك المركزي الموريتاني (BCM) للموافقة. 3. يرسل البنك المركزي إلى الوكالة رسالة موافقة على عقد الشراء. 4. تعد الوكالة مشروع قرار الاقتناء الذي ترسله للحصول على تأشيرات الوزارة ……………(DARH) المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية (DGLTEJO). 5. بعد الحصول على التأشيرات، يخضع مشروع قرار الاقتناء لتوقيع الوزير. 6. بعد التوقيع، يُحال قرار الاقتناء إلى الوكالة. 7. تخبر الوكالة المستخدم لاستلام قرار الاقتناء الخاص به (يكون صالحاً لمدة 6 أشهر من تاريخ توقيعه).
المرحلة 3: الترخيص برفع العلَم الوطني للعبور
1. يوجه المستخدم للوزير طلباً للترخيص برفع العلم الوطني للعبور بين ميناء الأصل والميناء الموريتاني. 2. يؤشر الوزير على الطلب بما يفيد تحويله إلى وكالة الشؤون البحرية. 3. يقدم المستخدم على مستوى الوكالة الملفات (الفنية والقانونية والإدارية) المطلوبة بموجب المقرر رقم 530 – 2022 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2022 عن وزير الصيد والبنى التحتية المينائية. 4. بمجرد اكتمال الملف، تعد الوكالة مذكرة فنية موجهة للوزير مصحوبة بمشروع ترخيص لرفع العلم الوطني للعبور. 5. يوقع الوزير الترخيص الذي يُعاد إلى وكالة الشؤون البحرية. 6. تتصل الوكالة بالمستخدم لاستلام ترخيصه (يكون صالحاً لمدة شهر واحد من تاريخ توقيعه).
المرحلة 4: سند المرتنة
1. يقدم المستخدم طلباً للحصول على رخصة اللاسلكي لدى سلطة التنظيم. 2. تسلم سلطة التنظيم للمستخدم رخصة اللاسلكي التي تتضمن: ○ التردد اللاسلكي ؛ ○ إشارة النداء ؛ و ○ رقم الهوية البحرية الدولية (MMSI)؛ 3. يتقدم المستخدم للوكالة بمجرد وصول سفينته، بطلب لإجراء معاينة مطابقة الخصائص الفنية للسفينة، مرفقاً برخصة اللاسلكي ومقترح لثلاثة أسماء للسفينة. 4. تقوم الوكالة بإجراء معاينة مطابقة الخصائص الفنية وتختار اسماً للسفينة من بين الأسماء المقترحة. 5. تعد الوكالة مذكرة فنية وتعد مشروع سند المرتنة في ثلاث (3) نسخ تخضع لتوقيع الوزير. 6. بمجرد توقيع سندات المرتنة، تُعاد إلى الوكالة للمصادقة عليها في قاعدة بيانات السفن وتوزيعها. 7. تُرسل نسختان من سند المرتنة، بعد المصادقة، إلى ميناء تسجيل السفينة حيث يجب على المستخدم استلام نسخته.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
إجراء استئجار السفن العارية للصيد
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
المرحلة 1: طلب الحصة
يوجه المستخدم طلب حصة استئجار إلى الوزير. يمنح الوزير الحصة.
المرحلة 2: إرسال الملف إلى الوكالة
يرسل المستخدم للوكالة الملف الذي يتضمن: – الحصة الممنوحة ؛ – عقد الاستئجار ؛ – تأمين السفينة ؛ – الشهادة الدولية لمنع التلوث بالنفط (IOPP )؛ – شهادة السجل ؛ و – رسالة الإيداع. يقدم المستخدم أيضاً طلباً للترخيص بدخول السفينة.
المرحلة 3: رخصة دخول السفينة
– تقوم الوكالة بدراسة الملف. – تسلم الوكالة رخصة دخول السفينة.
المرحلة 4: وصول السفينة
بعد وصول السفينة، يودع المستخدم طلباً لمعاينة مطابقة الخصائص الفنية. يتم تقديم الوثائق الفنية للسفينة من أجل التحقق منها.
المرحلة 5: معاينة المطابقة
تقوم المصالح الفنية للوكالة بإجراء معاينة مطابقة الخصائص الفنية للسفينة.
المرحلة 6: المصادقة والتسجيل
بعد استلام تقرير مطابقة الخصائص الفنية، يتم إدخال معلومات السفينة والمصادقة عليها في قاعدة البيانات.
1. يقدم المستخدم للوزير طلباً للموافقة المبدئية على بيع السفينة للخارج. 2. يؤشر الوزير على الطلب بما يفيد توجيهه إلى الوكالة. 3. تعد الوكالة مذكرة فنية ومشروع موافقة مبدئية تعرضهما على الوزير. 4. يوقع الوزير الموافقة المبدئية التي تُعاد إلى الوكالة. 5. يقدم المستخدم للوكالة عقد البيع للخارج. 6. تعد الوكالة مشروع بلاغ صحفي تعرضه لتوقيع الأمين العام للوزارة، الذي يحيله بعد التوقيع إلى زميله في الوزارة المكلفة بالاتصال ليوقعه بدوره ويحيله إلى وسائل الإعلام العمومية لنشره. 7. يقدم المستخدم للوكالة دليلاً على نشر البلاغ خلال الأجل القانوني: الـ 15 يوماً. 8. تعد الوكالة مشروع قرار الشطب وتدخله في مسار التأشيرات بوزارة ……… (DARH) والمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية (DGLTEJO)، قبل تقديمه لتوقيع الوزير. 9. يوقع الوزير قرار الشطب الذي يُعاد إلى الوكالة. 10. تقوم الوكالة بإلغاء تفعيل السفينة في قاعدة البيانات وتصدر إفادة أو شهادة شطب تسلمها للمستخدم.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
200 000 MRU
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
وصف الإجراء أو الخدمة
الوثائق المطلوبة
1. يقدم المستخدم للوزير طلباً مسبباً للشطب بغرض التفكيك. 2. يؤشر الوزير الطلب بما يفيد توجيهه إلى الوكالة. 3. تعد الوكالة مذكرة فنية ومشروع موافقة مبدئية تعرضهما على الوزير. 4. يوقع الوزير الموافقة المبدئية التي تُعاد إلى الوكالة. 5. يقدم المستخدم للوكالة الملف المطلوب (شهادات براءة ذمة من مصالح الوكالة وفي ميناء التسجيل، ومن خفر السواحل الموريتاني GCM، ومن ميناء التسجيل، بالإضافة إلى خطة تقطيع وتعهد موثق بالتكفل بالأضرار المتعلقة بالأمن والبيئة). 6. تعد الوكالة مشروع قرار الشطب وترسله عبر مسار التأشيرات بوزارة …………(DARH) والمديرية العامة للتشريع والترجمة و نشر الجريدة الرسمية (DGLTEJO)، قبل تقديمه لتوقيع الوزير. 7. يوقع الوزير قرار الشطب الذي يُعاد إلى الوكالة. 8. تقوم الوكالة بإلغاء تفعيل السفينة في قاعدة البيانات وتصدر رخصة تقطيع تسلمها للمستخدم.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
200 000 MRU
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
إجراء تسجيل الزوارق (ذات السطح)
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
المرحلة 1: طلب رخصة بناء
– توجه الورشة طلباً رسمياً إلى الوزير للحصول على رخصة لبناء مجموعة من الزوارق. – يحيل الوزير إلى الوكالة رخصة بناء عدد معين قابل للتسجيل.
المرحلة 2: إنزال الزورق للماء
– توجه الورشة للوكالة طلباً لإنزال الزورق الذي تم بناؤه للماء. – ترسل الوكالة مفتشيها لإجراء التفتيش وقت الإنزال للماء.
المرحلة 3: إرسال ملف التسجيل إلى الوكالة
يتضمن الملف: – رسالة إرسال (من الورشة) ؛ – عقد شراء/بيع ؛ – صورة من بطاقة تعريف المالك ؛ و – تقرير التفتيش.
المرحلة 4: الترقيم
– بعد دراسة الملف، تقوم الوكالة بـ: – تقييد الزورق في سجل السفن ؛ – منح رقم تسجيل ؛ – المصادقة على مستوى قاعدة البيانات ؛ و – تسليم شهادة التسجيل.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
إجراء تغيير اسم السفينة
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
1. يقدم المستخدم للوزير طلباً لتغيير اسم السفينة. 2. يؤشر الوزير على الطلب بما يفيد توجيهه إلى الوكالة. 3. تعد الوكالة مذكرة فنية تعرضها على الوزير. 4. يوقع الوزير بالموافقة على المذكرة التي تُعاد إلى الوكالة. 5. يقدم المستخدم للوكالة عقد البيع للخارج. 6. تعِدُّ الوكالة مشروع بلاغ لتغيير اسم السفينة تعرضه لتوقيع الأمين العام للوزارة، الذي يحيله بعد التوقيع إلى زميله في الوزارة المكلفة بالاتصال ليوقعه بدوره ويحيله إلى وسائل الإعلام العمومية لنشره. 7. يقدم المستخدم للوكالة دليلاً على نشر البلاغ خلال الأجل القانوني وقدره 15 يوماً، بالإضافة إلى نسخته من سند المرتنة. 8. تعد الوكالة سند مرتنة جديداً (في 3 نسخ) يتضمن الاسم الجديد وتعرضه لتوقيع الوزير. 9. يوقع الوزير سندات المرتنة التي تُعاد إلى الوكالة. 10. تصادق الوكالة على الاسم الجديد للسفينة وتدخله في قاعدة البيانات وترسل نسختين من سند المرتنة إلى مصلحة الوكالة في ميناء التسجيل حيث سيستلم المستخدم نسخته.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
إجراء تغيير المالك
وصف الإجراء أو الخدمة الوثائق المطلوبة
1. يقدم المستخدم للوزير طلباً لتغيير مالك السفينة. 2. يؤشرالوزير على الطلب بما يفيد توجيهه إلى لوكالة. 3. يقدم المستخدم للوكالة عقد البيع الموثق بالإضافة إلى رسالة تخصيص حصة المالك الجديد. 4. تعد الوكالة مذكرة فنية تعرضها على الوزير. 5. يوقع الوزير بالموافقة على المذكرة التي تُعاد إلى الوكالة. 6. تعد الوكالة مشروع بلاغ لتغيير مالك السفينة تعرضه لتوقيع الأمين العام للوزارة، الذي يحيله بعد التوقيع إلى زميله في الوزارة المكلفة بالاتصال ليوقعه بدوره ويحيله إلى وسائل الإعلام العمومية لنشره. 7. يقدم المستخدم للوكالة دليلاً على نشر البلاغ خلال الأجل القانوني وقدره 15 يوماً بالإضافة إلى نسخته من سند المرتنة. 8. تقوم الوكالة بتقييد المالك الجديد في سندات المرتنة وتصادق عليه في قاعدة بيانات السفن. 9. ترسل الوكالة نسختين من سند المرتنة إلى مصلحة الوكالة في ميناء التسجيل حيث سيستلم المستخدم نسخته.
مدة معالجة الطلب
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة
الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة
تواصل معنا
فِرَقُنا متاحة للرد على استفساراتكم طوال أيام العمل